العلامة الحلي
405
إرشاد الأذهان
ولو بان استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ، ولو صالحه على درهمين عما أتلفه وقيمته درهم صح ، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا رجوع ، وكذا لو أقر . ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي ، ولصاحب الجمل لو تداعيا الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر ، ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا في سقفها على رأي ، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه ، ولصاحب السقف عليه ، ولمن إليه معاقد القمط ( 1 ) في الخص ، ولصاحب العلو بالدرجة ، والخارج ( 2 ) عن المسلك إلى العلو لصاحب السفل . ويتساويان في المسلك ، والخزانة تحت الدرجة ، والثوب الذي في يد أحدهما أكثره ، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب ، والجدار غير المتصل ، والحامل . ولا ترجيح بالخوارج والروازن ، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما . ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب ، فإن رجع بعده لم يصح إلا بالأرش ، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف . ويصح الصلح على الموضع ( 3 ) بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله ، وليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه ، ولو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه ، أو بإذنه بشرط الإعادة . وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذر ( 4 ) قطعت .
--> ( 1 ) بالكسر فالسكون : حبل يشد به الاختصاص وقوائم الشاة للذبح ، انظر : مجمع البحرين 4 / 270 قمط . ( 2 ) في ( م ) : " وبالخارج " . ( 3 ) في ( م ) : " الوضع " . ( 4 ) في ( م ) : " تعذرت " .